نظرة رابطة السوريين الاحرار للدستور المستقبلي لسورية الحرة

هي قواعد قانونية شبه دستورية تتحدث في بناء الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع تبدأ بالحديث عن :

آ – تشكيل هيئة وطنية سياسية لا طائفية أو مناطقية يراعى في تشكيلها مبادئ التشاركية – المعيارية – التوافقية – الانتقائية – الانتقالية

ب – تمارس المهام السياسية حتى استقرار البلاد وتعمل على تشكيل الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع على مبدأ إدارة المجالس وفق الترتيب والأولويات التالية :

1 – مجلس النواب

2 – مجلس رئاسة الجمهورية

3 – المجالس التنفيذية

4 – المجالس المدنية

5- المجالس القضائية

6 – اللجنة الدستورية

نراها على النحو التالي :

مجلس النواب

1 – هو مجلس واحد ( تشريعي – تمثيلي ) مؤلف من مائتين وخمسين مقعدا بنسبة تمثيل عددي مناطقي واحد عن كل مائة ألف نسمة ، مدة ولايته أربع سنوات غير قابلة للتجديد

2 – يجري تشكيله بمراعاة المبادئ والعوامل التالية :

آ – التشاركية – المعيارية – الانتقائية

ب – التمثيل المناطقي والديمغرافي والمرأة والشباب والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

3 – من مهامه :

آ – سن القوانين وإقرار المعاهدات والموازنة العامة وإصدار العفو العام

ب – اعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمها النظام بعد 15 / 3 / 2011

ج – التنسيق مع الحكومة بإعداد جدول للمناطق الأكثر تضررا في إطار إعادة الإعمار

د – تشكيل الحكومة وفق مبدأ النظام الرئاسي البرلماني مع حقه في حجب الثقة عنها كلا أو بعضا

ه – إقرار الموازنة العامة بعد مناقشتها بندا بندا ووضع أولويات تنفيذ المشاريع في المناطق الأكثر تضررا من خلال جدول معلن

و – اقتراح التشريع على النحو التالي :

1 – بمقترح يقدمه عشرة من أعضاء المجلس

2 – بمقترح بقدمه ثلثي أعضاء الكتلة البرلمانية في أي حافظة

ز – الاعتراض على دستورية القوانين على النحو التالي :

1 – ثلث أعضاء المجلس

2 – كامل أعضاء الكتلة البرلمانية من أي محافظة

4 – اقرار مبدأ الكتلة برلمانية في كل محافظة تعقد اجتماعاتها – بفترة عدم انعقاد المجلس – ضمن مقر مخصص لها ضمن محافظاتها وتتمتع بصلاحيات المراقبة والإشراف والمحاسبة على أعمال الوحدات الإدارية في محافظاتها ولها حق اقتراح تعيين أو عزل المدراء العامين وقيادات الشرطة والمحافظين في إطار عملها المكاني

مجلس رئاسة الجمهورية

1- مجلس رئاسة الجمهورية مؤلف من رئيس وأربع نواب مدة ولايته أربع سنوات غير قابلة للتجديد

2 – تمارس رئاسة الجمهورية الصلاحيات المنوطة بها وفق أحكام النظام الرئاسي البرلماني على أن يجري توزيع السلطة بينها وبين السلطات على نحو التالي :

اولا : صلاحيات الرئاسة تجاه الحكومة :
1 – قبول إستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة

2 – إحالة مشاريع القوانين التي ترفع من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
3 – اعتماد السفراء وعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. على ان لاتصبح نافذة إلاّ بعد موافقة مجلس النواب
4 – منح العفو الخاص بمرسوم
5 – تعلن الرئاسة :

آ – حالة الطوارئ على أن يعرض على مجلس النواب خلال خمسة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه
ب – حالة الحرب بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب

ثانيا : صلاحيات الرئاسة تجاه السلطة التشريعية
1 – اصدار ونشر القوانين خلال خمسة عشر يوما من وصولها الى ديوانه ولها حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره

2 – للرئاسة حق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين

المجالس التنفيذية

يجري تشكيلها على مبدأ إدارة المجالس بحيث يكون عدد أعضاء كل مجلس سبعة كحد أدنى وتتكون الحكومة المؤقتة من :
آ – مجموع رؤساء كل المجالس – أعضاء
ب – رئيس الحكومة من أحد رؤساء المجالس المدنية

ج – نواب رئيس الحكومة :

1 – رئيس مجلس الجيش والقوات المسلحة

2 – رئيس مجلس قوى الأمن الداخلي

3 – رئيس مجلس الإدارة المحلية

4 – رئيس مجلس الموازنة العامة

3 – مدة ولاية الحكومة المؤقتة مع مجالسها أربع سنوات غير قابلة للتجديد

4 – المحافظ هو الرئيس الإداري للمؤسسات والهيئات الإدارية يعين بقرار من مجلس الوزراء ، ورئيس المكتب التنفيذي المنتخب هو الرئيس الإداري لجهات الإدارة المحلية في محافظاته

5 – يجري التنسيق بين المحافظين ورؤساء المكاتب التنفيذية وبين أعضاء الحكومة في تنفيذ إعداد وتنفيذ برامج عمل الحكومة

مجلس الجيش والقوات المسلحة ( هيئة الأركان )

1- وزير الدفاع هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة و يشرف على هيئة الأركان العامة
2 – تشكل هيئة الأركان من :
آ – أعلى رتبة عسكرية – رئيسا
ب – قادة القوى البرية – الجوية – البحرية – الفيالق – الفرق – ومديري الأكاديميات العسكرية – أعضاء
3 – للحكومة حق اعادة هيكلة هيئة الأركان باقتراح من وزير الدفاع ينفذ بمرسوم جمهوري
4 – لوزير الدفاع الحق باتخاذ القرار بإعادة هيكلة للقيادات العسكرية من رتبة عميد فما دون بموجب مقترح تقدمه هيئة الأركان
5 – لمجلس النواب بموافقة ثلثي أعضائه وموافقة ثلثي اعضاء الحكومة المؤقتة تكليف الجيش والقوات المسلحة للقيام بأعمال خارج حدود مهمته لمدة شهر قابلة للتجديد بقرار من مجلس النواب

مجلس قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي مؤسسة امنية حقوقية متخصصة تعمل على مبدأي الوقاية من الجريمة ومكافحتها تقوم بمهامها وفق القانون ولايخضع عناصرها لأي حصانة من الملاحقة

1 – يشكل مجلس أعلى لقوى الأمن الداخلي مؤلف من وزير الداخلية ونائبيه وقواد شرط المحافظات ومديري كليات الشرطة

2 – يقوم هذا المجلس باحداث المديريات اللازمة وتعيين الضباط والافراد والإشراف والمراقبة على كافة هيئات قوى الأمن الداخلي ومحاسبة أعضائها مسلكيا وفق قانون قوى الأمن الداخلي المعمول به بعد استبعاد المواد المخالفة للمبادئ العامة المتعلقة بحقوق

3 – قوى الأمن الداخلي تقوم بمهامها المنوطة بها وفق احكام نظامها الداخلي المعمول به في سورية بعد استبعاد ما يخالف الإعلان الدستوري

من مهامها ما يلي :

آ – الحفاظ على أمن الوطن والمواطن دون التدخل بالأعمال السيادية للدولة

ب – تنفيذ القرارات والأوامر القضائية

ج – إدارة السجون والمعابر الحدودية وحراسة منشآت الدولة وتنظيم حركة المرور

د – حراسة منشآت الدولة والسهر على انجاز العملية الديمقراطية بطريقة سليمة

ه – منح بطاقات تعريف المواطنين ( بطاقة شخصية ) ووثائق السفر( جوازات )

مجلس السفراء والدبلوماسيين

مجلس السفراء والدبلوماسيين هو هيئة نوعية سياسية تمثل الوجه الوطني للدولة السورية في الخارج

1 – يشكل مجلس السفراء من خمسة عشر عضوا يراعى في تشكيلها الكفاءة والخبرة و إجادة لغتين أجنبيتين منهما الانكليزية مع مراعاة المعايير المنصوص في البند / 2 / من باب مجلس النواب

على النحو التالي :
أ – خمسة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية
ج – خمسة أعضاء يسميهم مجلس النواب
ب – خمسة أعضاء تسميهم الحكومة التنفيذية
ويصدر مرسوما من رئاسة الجمهورية بذلك

2 – يقترح مجلس السفراء والدبلوماسيين تسمية السفراء و الدبلوماسيين والقناصل إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوما بالتعيين

مجلس الإدارة المحلية

1 – يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة وزير الإدارة المحلية ويضم في عضويته الوزراء الخدميين في الحكومة المؤقتة مع رؤساء المكاتب التنفيذية في المحافظات

2 – يتم اعتماد الحدود الجغرافية لسورية كوحدة سياسية ويجري تقسيمها إداريا إلى مناطق وبلدات ومدن ومحافظات بقانون

3 – يكون لكل مدينة أو مركز مدينة أو بلدة مكتب تنفيذي واحد شرط أن لا ينقص عدد سكان تلك الوحدات الإدارية عن مائة ألف نسمة

4 – يحدث وحدات إدارية في المحافظات قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية

5 – يجري انتخاب المجالس المحلية وفق القواعد القانونية الواردة في باب الانتخابات العامة والأحزاب السياسية ويكون رئيس المكتب التنفيذي الرئيس الإداري لجهات الإدارة المحلية

6 – مجالس الوحدات المحلية هي المعنية في تسيير وحداتها إداريا و اقتصادياً وصحيا واجتماعياً وثقافياً وعمرانيا بالتنسيق مع المجلس الاعلى للإدارة المحلية

7 – لمجالس الوحدات الإدارية ضمن حدود وحداتهم الإدارية إصدار القرارات التنظيمية وفرض الرسوم والضرائب لمصلحة وحداتهم الإدارية بطريقة نسبية على المطارح الضريبية المحددة بقانون التشريع الضريبي

8 – تبنى الموازنات المالية من أصغر الوحدات الإدارية وفق ما يلي :
آ – الموازنة المستقلة
يجري اعدادها و مناقشتها وإقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بشكل لا يتعارض مع قانون التشريع الضريبي والموازنات
ب – الموازنة العامة
يجري اعدادها من الحكومة على ضوء مقترحات المكاتب التنفيذية في المحافظات ويتم مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب

9 – يتم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على مواردها وتنميتها

10 – يجري تطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي

11 – يجري تكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة بين الوحدات الإدارية تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال

12 – يتم تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية وفق الأنظمة دون العودة إلى السلطة المركزية

13 – تكون الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية

مجلس الانتخابات العامة

1 – يشكل مجلس أعلى للانتخابات مؤلف من :

آ – ثلاثة من قضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى .

ب – اثنين من المحامين تسميهم نقابة المحامين

ج – اثنين من الأمناء العامين لأكبر الأحزاب السياسية

2 – يعلن هذا المجلس النتائج النهائية على مستوى الوطن وتكون قراراته قابلة للطعن بطريق النقض

3 – يقوم المجلس الأعلى للانتخابات بتشكيل لجان انتخابية مركزية في المحافظات التي تقوم بتشكيل كافة اللجان الانتخابية في محافظاتها من القضاة حصرا

4 – يسبق اي عملية انتخابية ( رئاسية – برلمانية – محلية ) عملية احصائية لتحديد الاشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطريقة مزورة

5 – اعتماد :

آ – مبدأ الدوائر الانتخابية المصغرة بحيث تكون دائرة واحدة كل وحدة سكنية لا يتجاوز عدد سكانها مائة ألف

ب – مبدأ الورقة الانتخابية النسبية المزدوجة بين السياسيين والمستقلين بحيث يجري تمثيل كافة شرائح المجتمع السوري

6 – يجري إعداد قوائم بأسماء الناخبين استنادا إلى سجلات الأحوال المدنية المنظمة من قبل النظام والمعارضة ويجري اعتمادها بعد التصديق عليها من قبل اللجان المركزية للإنتخابات وتكون الجداول الاسمية سارية المفعول بعد مضي مهلة الطعن أو بصدور قرار من غرفة النقض المختصة

7 – تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس الوحدات الإدارية وفق المبادئ الواردة في باب مجلسي النواب والانتخابات مع مراعاة خصوصية انتخاب رئيس الجمهورية

8 – تحدد بقانون ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها والدعاية الإنتخابية

9 – يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق
10 – يمنع من الترشيح من كان مرتكب جناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة ويعتد بذلك الأحكام القضائية وكافة الأدلة المقبول قانونا التي تقدرها اللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات

11 – المحكمة الدستورية هي من تشرف على انتخاب رئيس الجمهورية ويقدم طلب الترشيح إليها ، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس
12 – تتبع الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد المواد الواردة في هذه المبادئ و بما لا يخالف القواعد الاخرى المتعلقة بهذا الشأن

مجلس الأحزاب السياسية

1 – يجري تشكيل مجلس أعلى للأحزاب مؤلف من سبع أمناء عامين بين أكبر الأحزاب بعدد الأعضاء يشرف على عمل الأحزاب ويتخذ القرارات اللازمة وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها أمام لجنة قضائية خاصة وقرارها قابل للطعن بالنقض
2 – للمواطنين السوريين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها ويحرم على الجيش والأمن والقضاة تشكيل الأحزاب والانتخاب دون الترشيح ضمن شروط خاصة ينظمها قانون
3 – تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين في تكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة
4 – يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
5 – تلتزم كافة الأحزاب المبادئ الآتية :
آ – أحكام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص
ب – الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية
ج – علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله
د – عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون
ه – اعتماد أسس الديمقراطية في تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه
و – ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه
ز – ألا يكون للحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري
6 – تساهم الدولة بدعم الأحزاب ماديا وفق نشاطها ونسبة تمثيلها في المجالس أقلها 20 ٪ من مجموع أصوات الناخبين وهو شرط لقبول دعمها ماليا من الحكومة على قاعدة النسبية

7 – لا يجوز أن ينقص عدد أعضاء الحزب الواحد عن ثلاث آلاف عضو .

Facebook
Telegram
LinkedIn
X